القانوني

النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة الخبر، ويجوز مقر من الجمعية العامة بنقله إلى أي مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية بموافقة المجلس. الرقم ١ / التاريخ : / / المرفقات : والشركة أن تنشئ لها فرعا أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها ، بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥