النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
غرض الشركة: القيام - وفقا لأحكام نظام مراقبة شركات التناعي التنفيدية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية - بمزاولة أعمال التناعي وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مساواة ولشركته أن تقوم بمبايعة الأعمال التي يعين القيام بها لتحقيق أهداف التناعي أو استثمار أو أن تقوم بمبايعة أو بوساطة شركات تناعي أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.
ويجوز للشركة أن تكون أو أن تكون لها مساهمة أو تشترك بها ويجوز لمن الوجه مع الهيئات التي تزاول أعمالها شبيهة بأعمالها أو التي تعانبها على تحقيق غرضها أو أن تنضم إليها أو تشترك فيها. وتباشر الشركة جميع الأعمال المذكورة في هذه المادة سواء، داخل المملكة أو خارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد