النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون كل من رئيس مجلس إدارة الشركة واللجنة المنتدب و عضوه مجلس إدارتها مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن محالقه أحكام هذا النظام.
الباب الخامس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد