القانوني

النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية: ١ - التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال. صحيح النص العربي هو: ٢ - وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها. ٣ - تعيين أعضاء أول مجلس إدارة الشركة. ٤ - تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد أتعابهم. ٥ - المداولة في تقرير الموصيسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥