النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية:
١ - التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال.
صحيح النص العربي هو:
٢ - وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.
٣ - تعيين أعضاء أول مجلس إدارة الشركة.
٤ - تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد أتعابهم.
٥ - المداولة في تقرير الموصيسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد