النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتتمرد مراة على الآتي في السنة خلال الأشهر الثمانية التالية لانتهائها، السنة المالية للشركة، وتتوجز الدعوة إلى عقد جمعيات عامة أخرى كما دلت الحاجة إلى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد