النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون إنهاء الجمعية عامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون بمثلولون نصف رأس المال شركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بالوضع المنصوص عليه في المادة السابقة، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين بمثلولون ربع رأس المال على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد