القانوني

النظام الأساس لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر القرارات في الجمعية التأدية والغالبية المطلقة للأصمم الممثلة فيها، ومع ذلك فإن إذا تعلقت هذه القرارات بتغيير أحكام الشركة أو مزايا خاصة، لزمت موافقة أغلبية المكتتبين بأديم تقديم تطلب الآمم استعداد ما اكتتب به استعداد ما اكتتب به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٣/١٥