تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/250
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم 8صاحب الرخصة �أو من ميثله ب�إ7شعار املفتش عندما يكون العمل جاهزاً للتفتيش حسب مراحل البناء، ويقوم
بتوفري كافة الوثائق واملخططات وما يلزم ألأعمال التفتيش و الختبارات املطلوبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد