القانوني

تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/250

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم 8صاحب الرخصة �أو من ميثله ب�إ7شعار املفت€ش عندما يكون العمل جاهزاً للتفتي€ش حسب مراحل البناء، ويقوم بتوفري كافة الوثائق واملخططات وما يلزم ألأعمال التفتي€ش و الختبارات املطلوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/١١/١٠