تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/250
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب البت يف طلب �إ8صدار 7شهادة اإلإ7شغال بعد التحقق من تطبيق متطلبات وا7شرتاطات الكود خالل ثالثة �أيام عمل
من تاريخ تقدمي الطلب. ويف حال رف«ض الطلب يبلغ طالب الشهادة ب�أ6سباب الرف«ض بطرق اإلإبالغ املتبعة نظاماً. ويلزم
ت«ضمني 7شهادة اإلإ7شغال البيانات التالية:
رقم وتاريخ رخصة البناء.-
. ا6سم وعنوان 8صاحب املبنى-
. عنوان املبنى و�إحداثياته وو8صفه وتصنيفه-
. ا6سم اجلهاز البلدي-
. نوع ال6ستخدام واإلإ7شغال-
. موافقة اجلهات ذات العالقة-
. توفر �أنظمة الوقاية واحلماية من احلريق من عدمه-
. ا6سم 8صاحب الصالحية وتوقيعه-
:المادة التاسعة عشرة
للجهاز البلدي �إ8صدار 7شهادة �إ7شغال م�ؤقتة ال تتجاوز مدتها مائة وثمانني يوماً قابلة للتجديد للمباين واملنش�آت امل�ؤقتة
واملو6سمية واملهرجانات والفعاليات و6سكن العمال يف املشاريع الكبرية عند احلاجة �أثناء فرتة التنفيذ بشرط �أن يتحقق
ب�أن اإلإ7شغال 6سيتم بشكل �آمن، ووفقاً للكود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد