القانوني

تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/250

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب البت يف طلب �إ8صدار 7شهادة اإلإ7شغال بعد التحقق من تطبيق متطلبات وا7شرتاطات الكود خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ تقدمي الطلب. ويف حال رف«ض الطلب يبلغ طالب ال€شهادة ب�أ6سباب الرف«ض بطرق اإلإبالغ املتبعة نظاماً. ويلزم ت«ضمني 7شهادة اإلإ7شغال البيانات التالية: رقم وتاريخ رخصة البناء.- . ا6سم وعنوان 8صاحب املبنى- . عنوان املبنى و�إحداثياته وو8صفه وتصنيفه- . ا6سم اجلهاز البلدي- . نوع ال6ستخدام واإلإ7شغال- . موافقة اجلهات ذات العالقة- . توفر �أنظمة الوقاية واحلماية من احلريق من عدمه- . ا6سم 8صاحب الصالحية وتوقيعه- :المادة التاسعة عشرة للجهاز البلدي �إ8صدار 7شهادة �إ7شغال م�ؤقتة ال تتجاوز مدتها مائة وثمانني يوماً قابلة للتجديد للمباين واملن€ش�آت امل�ؤقتة واملو6سمية واملهرجانات والفعاليات و6سكن العمال يف امل€شاريع الكبرية عند احلاجة �أثناء فرتة التنفيذ ب€شرط �أن يتحقق ب�أن اإلإ7شغال 6سيتم ب€شكل �آمن، ووفقاً للكود.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/١١/١٠