القانوني

تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/250

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال يجوز �إ7شغال البناء �إال بعد احلصول على 7شهادة �إ7شغال من اجلهاز البلدي حسب تصنيف اإلإ7شغال الوارد يف كود ).SBC 201( البناء السعودي العام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/١١/١٠