القانوني

تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/250

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعهد طالب الرخصة ب اللتزام بالكود، و�أن يسند �أعمال التصميم واإلإ7شراف والتنفيذ �إىل متخصصني يحملون رخص ممار6سة مهنية 8صادرة من اجلهة املعنية، و�أن يقدم العقود املربمة معهم مو9ضحاً بها عناوينهم وو6سائل التوا8صل معهم على �أن ينص يف تلك العقود 8صراحة على التزام املمار6سني بتنفيذ األأعمال املوكلة �إليهم وفق الكود. ويلتزم طالب الرخصة بتحديد عنوانه وو6سائل التوا8صل معه وحتديثها حال تغريها، ويعد �إ7شعاره عربها 8صحيحاً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/١١/١٠