تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/250
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعهد طالب الرخصة ب اللتزام بالكود، و�أن يسند �أعمال التصميم واإلإ7شراف والتنفيذ �إىل متخصصني يحملون رخص
ممار6سة مهنية 8صادرة من اجلهة املعنية، و�أن يقدم العقود املربمة معهم مو9ضحاً بها عناوينهم وو6سائل التوا8صل
معهم على �أن ينص يف تلك العقود 8صراحة على التزام املمار6سني بتنفيذ األأعمال املوكلة �إليهم وفق الكود. ويلتزم طالب
الرخصة بتحديد عنوانه وو6سائل التوا8صل معه وحتديثها حال تغريها، ويعد �إ7شعاره عربها 8صحيحاً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد