تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/250
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمالك واملصمم املعتمد واملصمم املشرف واملنفذ التوا8صل مع اجلهاز البلدي �أو اجلهات ذات العالقة وذلك حسب
الختصا8ص يف حال وجود خالف حول تطبيق الكود �أو تفسري بنوده �أو حتديد املتطلبات، وعليهم �إبالغ اجلهات ذات
العالقة عن �أي خمالفة يرتكبها �أحد األأطراف حسب الختصا8ص. ولهم التوا8صل مع اجلهاز البلدي �أو مع اجلهات ذات
العالقة يف حال وجود اقرتاحات من 7ش�أنها تطوير �أو حتسني الكود.
الفصل الرابع:
شهادة اإلشغال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد