القانوني

تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/250

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمالك واملصمم املعتمد واملصمم امل€شرف واملنفذ التوا8صل مع اجلهاز البلدي �أو اجلهات ذات العالقة وذلك حسب الختصا8ص يف حال وجود خالف حول تطبيق الكود �أو تفسري بنوده �أو حتديد املتطلبات، وعليهم �إبالغ اجلهات ذات العالقة عن �أي خمالفة يرتكبها �أحد األأطراف حسب الختصا8ص. ولهم التوا8صل مع اجلهاز البلدي �أو مع اجلهات ذات العالقة يف حال وجود اقرتاحات من 7ش�أنها تطوير �أو حتسني الكود. الفصل الرابع: شهادة اإلشغال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/١١/١٠