تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/250
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة نظام �إجراءات الرتاخيص البلدية والئحته التنفيذية، يتقدم 8صاحب الرخصة للجهاز البلدي بعد �إمتامه
البناء بطلب �إ8صدار 7شهادة اإلإ7شغال ويرفق بطلبه الرتاخيص واملتطلبات الالزمة، واعتمادات �أعمال التفتيش النهائية
و الختبارات، واملخططات حسب التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد