القانوني

تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/250

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة نظام �إجراءات الرتاخيص البلدية والئحته التنفيذية، يتقدم 8صاحب الرخصة للجهاز البلدي بعد �إمتامه البناء بطلب �إ8صدار 7شهادة اإلإ7شغال ويرفق بطلبه الرتاخيص واملتطلبات الالزمة، واعتمادات �أعمال التفتي€ش النهائية و الختبارات، واملخططات حسب التنفيذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/١١/١٠