القانوني

تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/250

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم اإلإخالل باألأنظمة واللوائح املعمول بها، يجوز للجهاز البلدي واجلهات ذات العالقة طلب فصل اخلدمات العامة عند احلاجة إلإزالة خطر مبا7شر على األأرواح �أو املمتلكات، وي€شعر املالك �أو 7شاغل املبنى بقرار الفصل. وال يجوز �إعادة اخلدمة �إال بعد زوال 6سبب الفصل. 7قرارات وأنظمة م2026 مايو8 هـ1447 ذو القعدة21 الجمعة 5158 العدد104 السنة الالئحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي .. تتمة الفصل اخلامس: التفتيش واملراقبة واملتابعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/١١/١٠