القانوني

تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/250

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم �أعمال التفتي€ش للتحقق من تطبيق الكود وفق املراحل واألأنواع واإلإجراءات والقواعد املحددة يف الكود ب€شكل متوالٍ حسب مراحل البناء، ويجوز النتقال من مرحلة �إىل �أخرى دون احلصول على موافقة اجلهات ذات العالقة مع وجوب قيام جهات التفتي€ش برفع تقارير هذه املرحلة على منصة بلدي �أو املنصات اإلإلكرتونية املعتمدة يف اجلهات ذات العالقة حسب الختصا8ص وعكسها على منصة بلدي، مع �أحقية اجلهات ذات العالقة طلب تعليق رخصة البناء يف �أي مرحلة من مراحل البناء متى تبني لها عدم اللتزام مبتطلبات الكود �أو عند �إجراءات الرقابة الالحقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/١١/١٠