تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/250
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتم �أعمال التفتيش للتحقق من تطبيق الكود وفق املراحل واألأنواع واإلإجراءات والقواعد املحددة يف الكود بشكل متوالٍ
حسب مراحل البناء، ويجوز النتقال من مرحلة �إىل �أخرى دون احلصول على موافقة اجلهات ذات العالقة مع وجوب
قيام جهات التفتيش برفع تقارير هذه املرحلة على منصة بلدي �أو املنصات اإلإلكرتونية املعتمدة يف اجلهات ذات العالقة
حسب الختصا8ص وعكسها على منصة بلدي، مع �أحقية اجلهات ذات العالقة طلب تعليق رخصة البناء يف �أي مرحلة
من مراحل البناء متى تبني لها عدم اللتزام مبتطلبات الكود �أو عند �إجراءات الرقابة الالحقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد