تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/250
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة نظام �إجراءات الرتاخيص البلدية والئحته التنفيذية، ال يتم �إ8صدار رخصة بناء �أو ترميم �أو تعديل �أو هدم
�أو تغيري ا6ستخدام �أو تو6سعة �أو �أي ترخيص �آخر مماثل �إال بعد التحقق من مطابقة الوثائق واملخططات للكود و�إجازتها
من اجلهات ذات العالقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد