القانوني

تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/250

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة نظام �إجراءات الرتاخيص البلدية والئحته التنفيذية، ال يتم �إ8صدار رخصة بناء �أو ترميم �أو تعديل �أو هدم �أو تغيري ا6ستخدام �أو تو6سعة �أو �أي ترخيص �آخر مماثل �إال بعد التحقق من مطابقة الوثائق واملخططات للكود و�إجازتها من اجلهات ذات العالقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/١١/١٠