القانوني

تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/250

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسري هذه القواعد على اجلهات احلكومية امل€شمولة بنظام اخلدمة املدنية التي لديها بعثات �أو ملحقيات �أو مكاتب فنية يف اخلارج، وترغب يف التعاقد مع 6سعوديني يف اخلارج. سلم األجور الفئة الوظيفية الدرجة الوظيفية احلدود احلد األأدنى احلد املتو6سط احلد األأعلى الوظائف التخصصية الوظائف املساندة �إن جملس الوزراء هـ، امل€شتملة على برقية ١٤٤٧/٣/١٩ وتاريخ٢٢٣٥٦ بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم هـ، يف 7ش�أن م€شروع القواعد املنظمة للتعاقد مع ١٤٤٧/٣/١٥ وتاريخ٧٣٣٢٥ 8صاحب السمو وزير اخلارجية رقم السعوديني يف اخلارج، وم€شروع 6سلم األأجور املرافق له. وبعد االطالع على م€شروعي القواعد والسلم امل€شار �إليهما. هـ.١٤١/٨٢/٢٥ ) وتاريخ٣٦( وبعد االطالع على تنظيم املدار6س السعودية يف اخلارج، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم ) ٥٩( وبعد االطالع على القواعد املنظمة لربنامج الكفاءات واملتعاقدين، الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم هـ.١٤٤٤/١/١وتاريخ ٨ وبعد االطالع على قواعد �إقرار األأحكام املنظمة ل€ش�ؤون العاملني يف األأجهزة العامة وتعوي«ضاتهم، الصادرة بقرار هـ.١٤٤٤/١٠/٢٦ ) وتاريخ٧٢١( جملس الوزراء رقم هـ، املعدتني ١٤٤٧//٨٢) وتاريخ ٨٣٠٣٧( هـ، ورقم١٤٤٧/٥/٢٢ ) وتاريخ١٩٢٦( وبعد االطالع على املذكرتني رقم يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء. هـ.١٤٤٧/٦/١٣ /م) وتاريخ٤٧ /٩٧٣( وبعد االطالع على املح«ضر املعد يف جملس ال€ش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم هـ.١٤٤٧/٩/٢٩ ) وتاريخ١٠٥٢٥( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم يقرر ما يلي: �أوالً: املوافقة على القواعد املنظمة للتعاقد مع السعوديني يف اخلارج، و6سلم األأجور املرافق لها، بالصيغتني املرافقتني. ) يوماً من تاريخ هذا القرار.١٢٠( بعد-امل€شار �إليهما يف البند (�أوالً) من هذا القرار- ثانياً: يكون نفاذ القواعد والسلم ) يوماً ٩٠( خالل-)باالتفاق مع وزارتي: (املوارد الب€شرية والتنمية االجتماعية، واملالية- ثالثاً: قيام وزارة اخلارجية من تاريخ هذا القرار باآلآتي: �إعداد واعتماد الالئحة اإلإدارية املوحدة للقواعد امل€شار �إليها يف البند (�أوالً) من هذا القرار، التي تنظم �آليات -1 .ومتطلبات التعاقد تطبيق �آلية التسكني الواردة يف البند (رابعاً) من هذا القرار، وو9ضع �آلية للنقل، ملعاجلة �أو9ضاع املتعاقدين -2 .السعوديني يف اخلارج رابعاً: تكون �آلية تسكني املتعاقدين السعوديني يف اخلارج وفق قواعد ومعايري ي«ضعها 8صاحب السمو وزير اخلارجية ومعايل وزير املالية ومعايل وزير املوارد الب€شرية والتنمية االجتماعية. من امليزانيات -امل€شار �إليها يف البند (�أوالً) من هذا القرار- خامساً: يحتوي األأثر املايل الناجت عن تطبيق القواعد املعتمدة للجهات امل€شمولة بها، بعد القيام ب�إعادة ترتيب �أولويات الصرف، على �أال يرتتب على ذلك �أي �أثر مايل �إ9ضايف على امليزانية العامة للدولة �أو طلب زيادة األأ6سقف املعتمدة. القواعد -)بالتنسيق مع وزارتي: (املالية، واملوارد الب€شرية والتنمية االجتماعية- 6ساد6ساً: تراجع وزارة اخلارجية بعد (ثالث) 6سنوات من نفاذهما، وترفع تقريراً 7شامالً حيال -امل€شار �إليهما يف البند (�أوالً) من هذا القرار- والسلم اإلإيجابيات املتحققة والتحديات واملعوقات �إن وجدت. امل€شار �إليها يف املادة (الثالثة ع€شرة) من تنظيم املدار6س السعودية يف اخلارج املوافق عليها - 6سابعاً: قيام اجلهات مبراجعة الر6سوم الدرا6سية للمدار6س األأجنبية املعتمدة، -هـ١٤١/٨٢/٢٥ ) وتاريخ٣٦( بقرار جملس الوزراء رقم ) يوماً من تاريخ هذا القرار.١٢٠( ورفع ما يُتو8صل �إليه خالل االلتزام باآلآتي:-امل€شار �إليها يف البند (�أوالً) من هذا القرار- ثامناً: على اجلهات احلكومية امل€شمولة بالقواعد خالل العام -امل€شار �إليها يف البند (�أوالً) من هذا القرار- �أال يتجاوز ما يُصرف على من يُتعاقد معهم وفق القواعد-1 .املايل الواحد املبلغ املخصص لهذا البند لديها التنسيق مع وزارة املالية لتسجيل الكادر الوظيفي اخلا8ص باملتعاقدين باخلارج باألأنظمة املالية.-2 رئي|س جمل|س الوزراء املوافقة على القواعد املنظمة للتعاقد مع ال|سعوديني يف اخلارج هـ1447/11/11 ) وتاريخ802( قرار رقم القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج وسلم األجور 5قرارات وأنظمة م2026 مايو8 هـ1447 ذو القعدة21 الجمعة 5158 العدد104 السنة :الفصل األول التعريفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/١١/١٠