تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/250
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري هذه القواعد على اجلهات احلكومية املشمولة بنظام اخلدمة املدنية التي لديها بعثات �أو ملحقيات �أو مكاتب فنية
يف اخلارج، وترغب يف التعاقد مع 6سعوديني يف اخلارج.
سلم األجور
الفئة الوظيفية
الدرجة الوظيفية
احلدود
احلد األأدنى
احلد املتو6سط
احلد األأعلى
الوظائف
التخصصية
الوظائف املساندة
�إن جملس الوزراء
هـ، املشتملة على برقية ١٤٤٧/٣/١٩ وتاريخ٢٢٣٥٦ بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
هـ، يف 7ش�أن مشروع القواعد املنظمة للتعاقد مع ١٤٤٧/٣/١٥ وتاريخ٧٣٣٢٥ 8صاحب السمو وزير اخلارجية رقم
السعوديني يف اخلارج، ومشروع 6سلم األأجور املرافق له.
وبعد االطالع على مشروعي القواعد والسلم املشار �إليهما.
هـ.١٤١/٨٢/٢٥ ) وتاريخ٣٦( وبعد االطالع على تنظيم املدار6س السعودية يف اخلارج، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم
) ٥٩( وبعد االطالع على القواعد املنظمة لربنامج الكفاءات واملتعاقدين، الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم
هـ.١٤٤٤/١/١وتاريخ ٨
وبعد االطالع على قواعد �إقرار األأحكام املنظمة لش�ؤون العاملني يف األأجهزة العامة وتعوي«ضاتهم، الصادرة بقرار
هـ.١٤٤٤/١٠/٢٦ ) وتاريخ٧٢١( جملس الوزراء رقم
هـ، املعدتني ١٤٤٧//٨٢) وتاريخ ٨٣٠٣٧( هـ، ورقم١٤٤٧/٥/٢٢ ) وتاريخ١٩٢٦( وبعد االطالع على املذكرتني رقم
يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء.
هـ.١٤٤٧/٦/١٣ /م) وتاريخ٤٧ /٩٧٣( وبعد االطالع على املح«ضر املعد يف جملس الش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم
هـ.١٤٤٧/٩/٢٩ ) وتاريخ١٠٥٢٥( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم
يقرر ما يلي:
�أوالً: املوافقة على القواعد املنظمة للتعاقد مع السعوديني يف اخلارج، و6سلم األأجور املرافق لها، بالصيغتني املرافقتني.
) يوماً من تاريخ هذا القرار.١٢٠( بعد-املشار �إليهما يف البند (�أوالً) من هذا القرار- ثانياً: يكون نفاذ القواعد والسلم
) يوماً ٩٠( خالل-)باالتفاق مع وزارتي: (املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، واملالية- ثالثاً: قيام وزارة اخلارجية
من تاريخ هذا القرار باآلآتي:
�إعداد واعتماد الالئحة اإلإدارية املوحدة للقواعد املشار �إليها يف البند (�أوالً) من هذا القرار، التي تنظم �آليات -1
.ومتطلبات التعاقد
تطبيق �آلية التسكني الواردة يف البند (رابعاً) من هذا القرار، وو9ضع �آلية للنقل، ملعاجلة �أو9ضاع املتعاقدين -2
.السعوديني يف اخلارج
رابعاً: تكون �آلية تسكني املتعاقدين السعوديني يف اخلارج وفق قواعد ومعايري ي«ضعها 8صاحب السمو وزير اخلارجية
ومعايل وزير املالية ومعايل وزير املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.
من امليزانيات -املشار �إليها يف البند (�أوالً) من هذا القرار- خامساً: يحتوي األأثر املايل الناجت عن تطبيق القواعد
املعتمدة للجهات املشمولة بها، بعد القيام ب�إعادة ترتيب �أولويات الصرف، على �أال يرتتب على ذلك �أي �أثر مايل �إ9ضايف
على امليزانية العامة للدولة �أو طلب زيادة األأ6سقف املعتمدة.
القواعد -)بالتنسيق مع وزارتي: (املالية، واملوارد البشرية والتنمية االجتماعية- 6ساد6ساً: تراجع وزارة اخلارجية
بعد (ثالث) 6سنوات من نفاذهما، وترفع تقريراً 7شامالً حيال -املشار �إليهما يف البند (�أوالً) من هذا القرار- والسلم
اإلإيجابيات املتحققة والتحديات واملعوقات �إن وجدت.
املشار �إليها يف املادة (الثالثة عشرة) من تنظيم املدار6س السعودية يف اخلارج املوافق عليها - 6سابعاً: قيام اجلهات
مبراجعة الر6سوم الدرا6سية للمدار6س األأجنبية املعتمدة، -هـ١٤١/٨٢/٢٥ ) وتاريخ٣٦( بقرار جملس الوزراء رقم
) يوماً من تاريخ هذا القرار.١٢٠( ورفع ما يُتو8صل �إليه خالل
االلتزام باآلآتي:-املشار �إليها يف البند (�أوالً) من هذا القرار- ثامناً: على اجلهات احلكومية املشمولة بالقواعد
خالل العام -املشار �إليها يف البند (�أوالً) من هذا القرار- �أال يتجاوز ما يُصرف على من يُتعاقد معهم وفق القواعد-1
.املايل الواحد املبلغ املخصص لهذا البند لديها
التنسيق مع وزارة املالية لتسجيل الكادر الوظيفي اخلا8ص باملتعاقدين باخلارج باألأنظمة املالية.-2
رئي|س جمل|س الوزراء
املوافقة على القواعد املنظمة للتعاقد مع ال|سعوديني يف اخلارج
هـ1447/11/11 ) وتاريخ802( قرار رقم
القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج وسلم األجور
5قرارات وأنظمة
م2026 مايو8 هـ1447 ذو القعدة21 الجمعة
5158 العدد104 السنة
:الفصل األول
التعريفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد