القانوني

تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/250

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة األنظمة ذات الصلة، يشترط فيمن يتم التعاقد معه وفقاً لهذه القواعد: �أن يكون 6سعودي اجلنسية.-1 .ً) عاماً هجريا١ �أال يقل عمره عن (٨-2 . �أن يكون لديه امل�ؤهالت واخلربات املنا6سبة للوظيفة. ويتم التحقق من امل�ؤهالت واخلربات بالطرق النظامية-3 �أن يكون الئقاً 8صحياً. وحتدد اجلهة احلكومية الفحو8صات الطبية الالزمة للتحقق من اللياقة الصحية بحسب-4 .متطلبات الوظيفة �أن يجرى عليه املسح األأمني بالتنسيق مع اجلهات األأمنية املعنية قبل �إبرام التعاقد معه ومبا7شرته للعمل.-5 ألأي من �إجراءات التحقيق �أو املحاكمة بسبب �أعمال وظيفية �أو تصرفات-عند التعاقد- �أن يتعهد ب�أنه غري خا9ضع-6 .خملة بال€شرف �أو األأمانة �أال يكون قد مت فصله من وظيفته السابقة ألأ6سباب ت�أديبية ما مل يكن قد م«ضى على 8صدور قرار الفصل 6سنة على األأقل.-7 .ويجوز �إ9ضافة 7شروط �أخرى لال6ستقطاب يف الالئحة اإلإدارية املوحدة لهذه القواعد مبا ال يتعار9ض مع األأنظمة والتعليمات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/١١/١٠