تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/250
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة األنظمة ذات الصلة، يشترط فيمن يتم التعاقد معه وفقاً لهذه القواعد:
�أن يكون 6سعودي اجلنسية.-1
.ً) عاماً هجريا١ �أال يقل عمره عن (٨-2
. �أن يكون لديه امل�ؤهالت واخلربات املنا6سبة للوظيفة. ويتم التحقق من امل�ؤهالت واخلربات بالطرق النظامية-3
�أن يكون الئقاً 8صحياً. وحتدد اجلهة احلكومية الفحو8صات الطبية الالزمة للتحقق من اللياقة الصحية بحسب-4
.متطلبات الوظيفة
�أن يجرى عليه املسح األأمني بالتنسيق مع اجلهات األأمنية املعنية قبل �إبرام التعاقد معه ومبا7شرته للعمل.-5
ألأي من �إجراءات التحقيق �أو املحاكمة بسبب �أعمال وظيفية �أو تصرفات-عند التعاقد- �أن يتعهد ب�أنه غري خا9ضع-6
.خملة بالشرف �أو األأمانة
�أال يكون قد مت فصله من وظيفته السابقة ألأ6سباب ت�أديبية ما مل يكن قد م«ضى على 8صدور قرار الفصل 6سنة على األأقل.-7
.ويجوز �إ9ضافة 7شروط �أخرى لال6ستقطاب يف الالئحة اإلإدارية املوحدة لهذه القواعد مبا ال يتعار9ض مع األأنظمة والتعليمات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد