تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/250
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة األأنظمة والقرارات واألأوامر ذات الصلة ب�أخذ املوافقة على التوظيف، يكون تعاقد اجلهات احلكومية مع -1
السعوديني يف اخلارج للعمل يف البعثات وامللحقيات واملكاتب الفنية على وظائف 7شاغرة وفق تخطيط ا6سرتاتيجي
للقوى العاملة معتمد من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.
تقوم اجلهة احلكومية بالتنسيق مع وزارة اخلارجية ووزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية بتحديد وحتديث -2
.وتعديل املسميات الوظيفية التي يجوز للجهة احلكومية التعاقد عليها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد