القانوني

تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/250

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة األأنظمة والقرارات واألأوامر ذات الصلة ب�أخذ املوافقة على التوظيف، يكون تعاقد اجلهات احلكومية مع -1 السعوديني يف اخلارج للعمل يف البعثات وامللحقيات واملكاتب الفنية على وظائف 7شاغرة وفق تخطيط ا6سرتاتيجي للقوى العاملة معتمد من وزارة املوارد الب€شرية والتنمية االجتماعية. تقوم اجلهة احلكومية بالتنسيق مع وزارة اخلارجية ووزارة املوارد الب€شرية والتنمية االجتماعية بتحديد وحتديث -2 .وتعديل املسميات الوظيفية التي يجوز للجهة احلكومية التعاقد عليها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/١١/١٠