القانوني

تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/250

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُحدد �أجر املتعاقد معه وفقاً لسلم األأجور املرافق لهذه القواعد.-1 . يجوز منح املتعاقد عالوة 6سنوية وفقاً للسيا6سات املعتمدة-2 ) ريال 6سعودي20.000( ) من �أجره األأ6سا6سي، وبحد �أدنى٪٢٥( مُيُ نح املتعاقد بدل 6سكن مببلغ مقطوع ثابت يعادل-3 .6سنوياً، وال يتم 8صرف البدل يف حال توفري 6سكن عيني ) ريال 9.600( ) من األأجر األأ6سا6سي، وبحد �أدنى٪١٠( مُيُ نح املتعاقد بدل موا8صالت مببلغ مقطوع ثابت يعادل-4 .) ريال 6سعودي 6سنوياً، وال يتم 8صرف البدل يف حال توفري 6سيارة31.200( 6سعودي 6سنوياً ومبا ال يتجاوز هـ.١٤٣٥/٧/٢٤ ) وتاريخ٢٩٤١٢( تصرف للمتعاقد ر6سوم تعليم لألأبناء يف اخلارج وفقاً لألأمر السامي رقم-5 .هـ١٤٢٥/٩/١٦ ) وتاريخ٤٧٢٥٩( يوفر للمتعاقد ت�أمني طبي وفقاً لألأمر السامي رقم-6 ) ريال 6سعودي واألأعلى٦٠٠( مُيُ نح العامل تكاليف انتداب لليوم الواحد بحسب درجته الوظيفية، قدرها األأدنى-7 .) ريال 6سعودي1.500( . مُيُ نح املتعاقد املنتقل للعمل من مدينة �إىل مدينة �أخرى بدل انتقال يعادل �أجراً �أ6سا6سيّاً ل€شهر واحد فقط-8 مُيُ نح املتعاقد بدل 8صعوبة املعي€شة يف الدول التي تصنف ب�أنها 8صعبة املعي€شة، وححُتُ دد هذه الدول ونسبة البدل من -9 .ًاألأجر األأ6سا6سي لكل دولة وفقاً للتقارير املعتمدة لدى وزارة اخلارجية، ويتم حتديث الدول ونسبة البدل 6سنويّا تكون درجة اإلإركاب للم€شمولني بهذه القواعد على الدرجة السياحية.-10 .وحتدد الالئحة اإلإدارية املوحدة لهذه القواعد ال«ضوابط والسيا6سات املنظمة لصرف تلك البدالت واملزايا املالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/١١/١٠