تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/250
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُحدد �أجر املتعاقد معه وفقاً لسلم األأجور املرافق لهذه القواعد.-1
. يجوز منح املتعاقد عالوة 6سنوية وفقاً للسيا6سات املعتمدة-2
) ريال 6سعودي20.000( ) من �أجره األأ6سا6سي، وبحد �أدنى٪٢٥( مُيُ نح املتعاقد بدل 6سكن مببلغ مقطوع ثابت يعادل-3
.6سنوياً، وال يتم 8صرف البدل يف حال توفري 6سكن عيني
) ريال 9.600( ) من األأجر األأ6سا6سي، وبحد �أدنى٪١٠( مُيُ نح املتعاقد بدل موا8صالت مببلغ مقطوع ثابت يعادل-4
.) ريال 6سعودي 6سنوياً، وال يتم 8صرف البدل يف حال توفري 6سيارة31.200( 6سعودي 6سنوياً ومبا ال يتجاوز
هـ.١٤٣٥/٧/٢٤ ) وتاريخ٢٩٤١٢( تصرف للمتعاقد ر6سوم تعليم لألأبناء يف اخلارج وفقاً لألأمر السامي رقم-5
.هـ١٤٢٥/٩/١٦ ) وتاريخ٤٧٢٥٩( يوفر للمتعاقد ت�أمني طبي وفقاً لألأمر السامي رقم-6
) ريال 6سعودي واألأعلى٦٠٠( مُيُ نح العامل تكاليف انتداب لليوم الواحد بحسب درجته الوظيفية، قدرها األأدنى-7
.) ريال 6سعودي1.500(
. مُيُ نح املتعاقد املنتقل للعمل من مدينة �إىل مدينة �أخرى بدل انتقال يعادل �أجراً �أ6سا6سيّاً لشهر واحد فقط-8
مُيُ نح املتعاقد بدل 8صعوبة املعيشة يف الدول التي تصنف ب�أنها 8صعبة املعيشة، وححُتُ دد هذه الدول ونسبة البدل من -9
.ًاألأجر األأ6سا6سي لكل دولة وفقاً للتقارير املعتمدة لدى وزارة اخلارجية، ويتم حتديث الدول ونسبة البدل 6سنويّا
تكون درجة اإلإركاب للمشمولني بهذه القواعد على الدرجة السياحية.-10
.وحتدد الالئحة اإلإدارية املوحدة لهذه القواعد ال«ضوابط والسيا6سات املنظمة لصرف تلك البدالت واملزايا املالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد