تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة
المادة األولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/250
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه الالئحة املعاني املبيَّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق
خالف ذلك:
الوزارة: وزارة البلديات واإلإ6سكان.
الوزير: وزير البلديات واإلإ6سكان.
اجلهاز البلدي: األأمانة �أو البلدية.
الهيئة: الهيئة السعودية للموا8صفات واملقاييس واجلودة.
املركز: املركز السعودي لكود البناء.
اجلهة اخملتصة بالوزارة: الوحدة املركزية لكود البناء السعودي بوزارة البلديات واإلإ6سكان.
الكود: كود البناء السعودي، وهو جمموعة ال7شرتاطات واملتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية ومالحق متعلقة
بالبناء والتشييد ل«ضمان السالمة والصحة العامة.
املتطلبات: تفا8صيل التصميم وطرق التنفيذ والتشييد وحتديد املوا8صفات القيا6سية، وتعد األأ6سا6س واملرجع يف
تطبيق الكود.
االشتراطات: �إجراءات و9ضوابط تراخيص البناء و�إعداد املخططات الهند6سية ومتطلباتها للمباين واملنش�آت، وتعد
جزءاً ال يتجز�أ من املتطلبات.
النظام: نظام تطبيق كود البناء السعودي.
الالئحة: الالئحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي.
الئحة تصنيف اخملالفات: الئحة تصنيف خمالفات الكود وحتديد العقوبات املقررة لكل خمالفة.
جلنة النظر: جلنة النظر يف خمالفات كود البناء السعودي.
البناء/املبنى: ما يشيد معمارياً ويجهز لال6ستخدام واإلإ7شغال، وورد له تصنيف يف الكود.
املصمم املعتمد: الشخص الطبيعي �أو العتباري املرخص له من اجلهة املعنية، الذي يتعاقد معه املالك لعمل
الدرا6سات والتصاميم مبا يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود.
املصمم املشرف: الشخص الطبيعي �أو العتباري املرخص له من اجلهة املعنية مبمار6سة �أعمال اإلإ7شراف، الذي
يتعاقد معه املالك كمصمم مس�ؤول للقيام باإلإ7شراف على التنفيذ وفق الرتاخيص واملخططات املعتمدة.
املنفذ (املقاول): الشخص الطبيعي �أو العتباري املرخص له من اجلهة املعنية مبمار6سة �أنشطة �أعمال البناء، التي
يتعاقد معه املالك لتنفيذ البناء �أو الرتكيب �أو التشغيل �أو الصيانة وفق الكود.
العيب اخلفي: �أي عيب يف األأعمال اإلإنشائية �أو عنا8صرها الواقية والتي ت«ضعف من قوة وثبات �أو ا6ستقرار املبنى
�أو �أي عيب يرجع �إىل �أخطاء �أو �أعطال �أو قصور يف التصميم �أو املواد �أو املوقع �أو اإلإنشاء، على �أن يكون هذا العيب مل
يكتشف يف تاريخ �إ8صدار 7شهادة اإلإ7شغال.
التفتيش: فحص منتج �أو تصميم منتج، �أو �إجراء، �أو �إنشاءات وحتديد مدى مطابقتها ملتطلبات الكود، �أو متطلبات
عامة بناءً على الئحة فنية �أو موا8صفة قيا6سية، ووفقاً ملتطلبات الكود.
جهة التفتيش: جهة «طرف ثالث» مقبولة لدى الهيئة ومرخصة للقيام ب�أعمال التفتيش وفق جم الت الكود.
املفتش: الشخص املرخص له واملعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهند6سني للقيام ب�أعمال التفتيش على املباين وفق
الكود.
اإلشراف: متابعة ومراقبة مس�ؤولة من قبل مهند6س حمرتف مسجل ميتلك امل�ؤهالت الالزمة واخلربة ذات الصلة ألأداء
املس�ؤوليات املرتبطة بالتفتيش.
رخصة البناء: �إذن مكتوب يصدره اجلهاز البلدي، وفق �أحكام نظام �إجراءات الرتاخيص البلدية والئحته التنفيذية.
شهادة اإلشغال: �إذن ب�إ7شغال املبنى يصدره اجلهاز البلدي بعد الت�أكد من مطابقة املبنى للكود.
رخصة املمارسة: تصريح مهني تصدره اجلهة املعنية لألأ7شخا8ص الطبيعيني و العتباريني ملمار6سة �أعمال الدرا6سات
والتصاميم، �أو التنفيذ �أو اإلإ7شراف، �أو التفتيش، وفق الكود.
اجلهات ذات العالقة: هي اجلهات احلكومية املعنية وفقاً الختصا8صها مبراقبة تطبيق الكود. وهي: وزارة البلديات
واإلإ6سكان، ووزارة الداخلية (املديرية العامة للدفاع املدين)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للموا8صفات واملقاييس
واجلودة.
اخملالفة: كل جتاوز متعمد �أو غري متعمد للكود �أو نظام تطبيقه �أو لوائحه.
اخملالف: كل 7شخص طبيعي �أو اعتباري يقوم مبخالفة الكود �أو �أي من �أحكام نظام تطبيقه �أو لوائحه.
اخملالفة اخلطرة: كل خمالفة للكود يرتتب على عدم املبادرة ب�إزالتها �أو تصحيحها تعري«ض األأرواح �أو املمتلكات
للخطر �أو تتسبب بشكل مبا7شر يف اإلإ9ضرار بصحة اإلإنسان �أو البيئة.
اخلدمات العامة: الكهرباء والهاتف واملاء والصرف الصحي.
الفصل الثاني:
هدف ونطاق تطبيق الكود
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد