القانوني

تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/250

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه الالئحة املعاني املبيَّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق خالف ذلك: الوزارة: وزارة البلديات واإلإ6سكان. الوزير: وزير البلديات واإلإ6سكان. اجلهاز البلدي: األأمانة �أو البلدية. الهيئة: الهيئة السعودية للموا8صفات واملقاييس واجلودة. املركز: املركز السعودي لكود البناء. اجلهة اخملتصة بالوزارة: الوحدة املركزية لكود البناء السعودي بوزارة البلديات واإلإ6سكان. الكود: كود البناء السعودي، وهو جمموعة ال7شرتاطات واملتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية ومالحق متعلقة بالبناء والت€شييد ل«ضمان السالمة والصحة العامة. املتطلبات: تفا8صيل التصميم وطرق التنفيذ والت€شييد وحتديد املوا8صفات القيا6سية، وتعد األأ6سا6س واملرجع يف تطبيق الكود. االشتراطات: �إجراءات و9ضوابط تراخيص البناء و�إعداد املخططات الهند6سية ومتطلباتها للمباين واملن€ش�آت، وتعد جزءاً ال يتجز�أ من املتطلبات. النظام: نظام تطبيق كود البناء السعودي. الالئحة: الالئحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي. الئحة تصنيف اخملالفات: الئحة تصنيف خمالفات الكود وحتديد العقوبات املقررة لكل خمالفة. جلنة النظر: جلنة النظر يف خمالفات كود البناء السعودي. البناء/املبنى: ما ي€شيد معمارياً ويجهز لال6ستخدام واإلإ7شغال، وورد له تصنيف يف الكود. املصمم املعتمد: ال€شخص الطبيعي �أو العتباري املرخص له من اجلهة املعنية، الذي يتعاقد معه املالك لعمل الدرا6سات والتصاميم مبا يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود. املصمم املشرف: ال€شخص الطبيعي �أو العتباري املرخص له من اجلهة املعنية مبمار6سة �أعمال اإلإ7شراف، الذي يتعاقد معه املالك كمصمم مس�ؤول للقيام باإلإ7شراف على التنفيذ وفق الرتاخيص واملخططات املعتمدة. املنفذ (املقاول): ال€شخص الطبيعي �أو العتباري املرخص له من اجلهة املعنية مبمار6سة �أن€شطة �أعمال البناء، التي يتعاقد معه املالك لتنفيذ البناء �أو الرتكيب �أو الت€شغيل �أو الصيانة وفق الكود. العيب اخلفي: �أي عيب يف األأعمال اإلإن€شائية �أو عنا8صرها الواقية والتي ت«ضعف من قوة وثبات �أو ا6ستقرار املبنى �أو �أي عيب يرجع �إىل �أخطاء �أو �أعطال �أو قصور يف التصميم �أو املواد �أو املوقع �أو اإلإن€شاء، على �أن يكون هذا العيب مل يكت€شف يف تاريخ �إ8صدار 7شهادة اإلإ7شغال. التفتيش: فحص منتج �أو تصميم منتج، �أو �إجراء، �أو �إن€شاءات وحتديد مدى مطابقتها ملتطلبات الكود، �أو متطلبات عامة بناءً على الئحة فنية �أو موا8صفة قيا6سية، ووفقاً ملتطلبات الكود. جهة التفتيش: جهة «طرف ثالث» مقبولة لدى الهيئة ومرخصة للقيام ب�أعمال التفتي€ش وفق جم الت الكود. املفتش: ال€شخص املرخص له واملعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهند6سني للقيام ب�أعمال التفتي€ش على املباين وفق الكود. اإلشراف: متابعة ومراقبة مس�ؤولة من قبل مهند6س حمرتف مسجل ميتلك امل�ؤهالت الالزمة واخلربة ذات الصلة ألأداء املس�ؤوليات املرتبطة بالتفتي€ش. رخصة البناء: �إذن مكتوب يصدره اجلهاز البلدي، وفق �أحكام نظام �إجراءات الرتاخيص البلدية والئحته التنفيذية. شهادة اإلشغال: �إذن ب�إ7شغال املبنى يصدره اجلهاز البلدي بعد الت�أكد من مطابقة املبنى للكود. رخصة املمارسة: تصريح مهني تصدره اجلهة املعنية لألأ7شخا8ص الطبيعيني و العتباريني ملمار6سة �أعمال الدرا6سات والتصاميم، �أو التنفيذ �أو اإلإ7شراف، �أو التفتي€ش، وفق الكود. اجلهات ذات العالقة: هي اجلهات احلكومية املعنية وفقاً الختصا8صها مبراقبة تطبيق الكود. وهي: وزارة البلديات واإلإ6سكان، ووزارة الداخلية (املديرية العامة للدفاع املدين)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للموا8صفات واملقاييس واجلودة. اخملالفة: كل جتاوز متعمد �أو غري متعمد للكود �أو نظام تطبيقه �أو لوائحه. اخملالف: كل 7شخص طبيعي �أو اعتباري يقوم مبخالفة الكود �أو �أي من �أحكام نظام تطبيقه �أو لوائحه. اخملالفة اخلطرة: كل خمالفة للكود يرتتب على عدم املبادرة ب�إزالتها �أو تصحيحها تعري«ض األأرواح �أو املمتلكات للخطر �أو تتسبب ب€شكل مبا7شر يف اإلإ9ضرار بصحة اإلإنسان �أو البيئة. اخلدمات العامة: الكهرباء والهاتف واملاء والصرف الصحي. الفصل الثاني: هدف ونطاق تطبيق الكود

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/١١/١٠