تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/250
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون اإلإخالل بحق اجلهات ذات العالقة يف ممار6سة مهماتها واختصا8صاتها وفقاً ألأنظمتها، تتوىل الوزارة واجلهاز البلدي
فيما يتعلق بالكود على 6سبيل املثال املهام التالية:
�إعداد التقارير املساحية الالزمة وفقاً ملتطلبات املخطط اإلإر7شادي. -1
. �إ8صدار تراخيص البناء والرتميم والهدم والتعديل وغريها-2
. متابعة تطبيق الكود ومراقبته-3
. متابعة �أعمال التفتيش و الختبارات الالزمة �أثناء تنفيذ �أعمال البناء-4
. �إ8صدار 7شهادة اإلإ7شغال بعد �إمتام البناء والت�أكد من مطابقته للكود-5
. املوافقة على �إيصال اخلدمات العامة الدائمة وامل�ؤقتة-6
. حفظ 6سجالت البناء واملراقبة والتفتيش وال«ضبط والعقوبات-7
بناء قاعدة بيانات باملكاتب الهند6سية وامل�ؤ6سسات والشركات املرخصة مبزاولة �أعمال البناء واجلهات املعتمدة-8
.لتدقيق املخططات والتفتيش على املباين
تعيني جهات التفتيش وفق اختصا8صها يف الكود.-9
:المادة التاسعة
دون اإلإخالل بحق اجلهات ذات العالقة يف ممار6سة مهماتها واختصا8صاتها وفقاً ألأنظمتها، تتوىل وزارة الداخلية
(املديرية العامة للدفاع املدين) فيما يتعلق بالكود على 6سبيل املثال املهام التالية:
متابعة ومراقبة تطبيق الكود و9ضبط خمالفاته فيما يتعلق مبتطلبات الوقاية واحلماية من احلرائق يف كافة مراحل -1
.البناء و8صيانتها وتشغيلها والتخزين
التنسيق مع اجلهات املختصة للت�أكد من حصول املكاتب الهند6سية ال6ستشارية واملقاولني على الت�أهيل الالزم يف -2
.جمال الوقاية واحلماية من احلرائق ملمار6سة �أعمال التصميم واإلإ7شراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة
تعيني جهات التفتيش يف جمال الوقاية واحلماية من احلرائق.-3
:المادة العاشرة
دون اإلإخالل بحق اجلهات ذات العالقة يف ممار6سة مهماتها واختصا8صاتها وفقاً ألأنظمتها، تتوىل وزارة الطاقة فيما
يتعلق بالكود على 6سبيل املثال املهام التالية:
التنسيق مع اجلهات املختصة إلإعداد متطلبات ت�أهيل املكاتب الهند6سية والفنية واملقاولني ملمار6سة األأعمال -1
.الكهربائية وتر7شيد الطاقة
متابعة ومراقبة تطبيق الكود و9ضبط خمالفاته فيما يتعلق باألأعمال الكهربائية وتر7شيد الطاقة التي تقع 9ضمن -2
.اختصا8صاتها
تعيني جهات التفتيش يف جمال األأعمال الكهربائية وتر7شيد الطاقة.-3
:المادة الحادية عشرة
دون اإلإخالل بحق اجلهات ذات العالقة يف ممار6سة مهماتها واختصا8صاتها وفقاً ألأنظمتها، تتوىل الهيئة فيما يتعلق
بالكود على 6سبيل املثال املهام التالية:
قبول جهات تقومي املطابقة ومن 9ضمنها جهات التفتيش 9ضمن �أعمال الكود يف جمال �أو جم الت حمددة من قبل الهيئة -1
.وفقاً لألأحكام الصادرة عنها
حتديث املوا8صفات القيا6سية املرجعية للكود وفق ما تصدره من موا8صفات قيا6سية ولوائح فنية.-2
:المادة الثانية عشرة
تتوىل اجلهة املختصة بالوزارة مهمة التنسيق إلإمتام الربط اآلآيل بني منصة بلدي واجلهات األأخرى ذات العالقة إلإجناز
مهامها التخصصية املتعلقة بتطبيق الكود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد