القانوني

تحديد بداية ونهاية السنة المالية للدولة

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/250

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون اإلإخالل بحق اجلهات ذات العالقة يف ممار6سة مهماتها واختصا8صاتها وفقاً ألأنظمتها، تتوىل الوزارة واجلهاز البلدي فيما يتعلق بالكود على 6سبيل املثال املهام التالية: �إعداد التقارير املساحية الالزمة وفقاً ملتطلبات املخطط اإلإر7شادي. -1 . �إ8صدار تراخيص البناء والرتميم والهدم والتعديل وغريها-2 . متابعة تطبيق الكود ومراقبته-3 . متابعة �أعمال التفتي€ش و الختبارات الالزمة �أثناء تنفيذ �أعمال البناء-4 . �إ8صدار 7شهادة اإلإ7شغال بعد �إمتام البناء والت�أكد من مطابقته للكود-5 . املوافقة على �إيصال اخلدمات العامة الدائمة وامل�ؤقتة-6 . حفظ 6سجالت البناء واملراقبة والتفتي€ش وال«ضبط والعقوبات-7 بناء قاعدة بيانات باملكاتب الهند6سية وامل�ؤ6سسات وال€شركات املرخصة مبزاولة �أعمال البناء واجلهات املعتمدة-8 .لتدقيق املخططات والتفتي€ش على املباين تعيني جهات التفتي€ش وفق اختصا8صها يف الكود.-9 :المادة التاسعة دون اإلإخالل بحق اجلهات ذات العالقة يف ممار6سة مهماتها واختصا8صاتها وفقاً ألأنظمتها، تتوىل وزارة الداخلية (املديرية العامة للدفاع املدين) فيما يتعلق بالكود على 6سبيل املثال املهام التالية: متابعة ومراقبة تطبيق الكود و9ضبط خمالفاته فيما يتعلق مبتطلبات الوقاية واحلماية من احلرائق يف كافة مراحل -1 .البناء و8صيانتها وت€شغيلها والتخزين  التنسيق مع اجلهات املختصة للت�أكد من حصول املكاتب الهند6سية ال6ست€شارية واملقاولني على الت�أهيل الالزم يف -2 .جمال الوقاية واحلماية من احلرائق ملمار6سة �أعمال التصميم واإلإ7شراف والتنفيذ والت€شغيل والصيانة  تعيني جهات التفتي€ش يف جمال الوقاية واحلماية من احلرائق.-3 :المادة العاشرة دون اإلإخالل بحق اجلهات ذات العالقة يف ممار6سة مهماتها واختصا8صاتها وفقاً ألأنظمتها، تتوىل وزارة الطاقة فيما يتعلق بالكود على 6سبيل املثال املهام التالية: التنسيق مع اجلهات املختصة إلإعداد متطلبات ت�أهيل املكاتب الهند6سية والفنية واملقاولني ملمار6سة األأعمال -1 .الكهربائية وتر7شيد الطاقة متابعة ومراقبة تطبيق الكود و9ضبط خمالفاته فيما يتعلق باألأعمال الكهربائية وتر7شيد الطاقة التي تقع 9ضمن -2 .اختصا8صاتها تعيني جهات التفتي€ش يف جمال األأعمال الكهربائية وتر7شيد الطاقة.-3 :المادة الحادية عشرة دون اإلإخالل بحق اجلهات ذات العالقة يف ممار6سة مهماتها واختصا8صاتها وفقاً ألأنظمتها، تتوىل الهيئة فيما يتعلق بالكود على 6سبيل املثال املهام التالية: قبول جهات تقومي املطابقة ومن 9ضمنها جهات التفتي€ش 9ضمن �أعمال الكود يف جمال �أو جم الت حمددة من قبل الهيئة -1 .وفقاً لألأحكام الصادرة عنها حتديث املوا8صفات القيا6سية املرجعية للكود وفق ما تصدره من موا8صفات قيا6سية ولوائح فنية.-2 :المادة الثانية عشرة تتوىل اجلهة املختصة بالوزارة مهمة التنسيق إلإمتام الربط اآلآيل بني منصة بلدي واجلهات األأخرى ذات العالقة إلإجناز مهامها التخصصية املتعلقة بتطبيق الكود.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/١١/١٠