القانوني

نظام الآثار لعام 1392هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختبار التثبيت النابتة والتنبت إلى بناها و انبتها و انموها و أرسما النام ع ادة ٦ : تطيل التثبيت النابتة و انبتها إلى طريق وهي عند أحد أداة ذات أداة لا ينبا عسس تاريخية و أخرى وبعد ذلك منزلتها منزلة منزلة في تاريخ من دارة الاثار ادة ٧ : تطيل التثبيت النابتة و انبتها إلى طريق وهي عند أحد أداة ذات أداة لا ينبا عسس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٦/٢٥