نظام الآثار لعام 1392هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختبار التثبيت النابتة والتنبت إلى بناها و انبتها و انموها و أرسما النام
ع
ادة ٦ : تطيل التثبيت النابتة و انبتها إلى طريق وهي عند أحد أداة ذات أداة لا ينبا عسس
تاريخية و أخرى وبعد ذلك منزلتها منزلة منزلة في تاريخ من دارة الاثار
ادة ٧ : تطيل التثبيت النابتة و انبتها إلى طريق وهي عند أحد أداة ذات أداة لا ينبا عسس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد