نظام الآثار لعام 1392هـ
المادة 22الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لتاجر الاثار ان يبيع احدى الفرعوا الى اثابها في شيء من ذلك
على اي نحو رخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد