القانوني

نظام الآثار لعام 1392هـ

المادة 22
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لتاجر الاثار ان يبيع احدى الفرعوا الى اثابها في شيء من ذلك على اي نحو رخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٦/٢٥