نظام الآثار لعام 1392هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحضر بعض الأثار التاريخية والآثار السومرية في الشرق الأدنى
الذي يمتد من أسلاك
الدة العامة
الذي يمتد من أسلاك
الذي يمتد من أسلاك
الذي يمتد من أسلاك
مادة (١٢) يمنح ضد شروط تخطيط الند والنشر أو توصيلها أو تحصيلها على الصناطي العامل
الأشرة فيها ولا يجوز إقرار شروط التخطيط التي يوجد في نطاق أثار ، والأخذ بأثرة أشرة
الأثر عليها . ولا يولي ذات أثرة تأثر حد الأثار التي يوجد بها مما أثرة وإحاطة جميع ذات الن
أثرة بما لذلك .
مادة (١٣) لا يجوز للبلد بأن يمنح الناس ، والترخيص في الأجانب من المواد الشرة ولا يسمح
لأصحاب الحلول على وادي أثار ، إنقصا الأثار بالنسبة عندية على النسق الذي في شروه ولاصاص
للكاع بس الأثرى .
مادة (١٤) على دراية الأثار الخاصة بسعة البنى الأثارى أو تعديدها عند ما حدد في النظام والبناء
والأثالا الأثرية القائمة من الأثار الخاصة حتى تلك التي تعد على أنشاء السكان لبناء وضاف
والأثالا التاريخية .
مادة (١٥) على دراية الأثار عن تحمل في حد وتأثيره الأثرى أو أنبئية أثرية أو وضعيات ال موصات لدى
استعماله أو الاستنتاع من البنية السكنية الموجودة وأن تأثرك كلى على أثار الأثرية
المشهورة بشرط المعاملة بالنسل .
مادة (١٦) لدى الأثر أن تأمين عين محلية من مآثر أثرية أو أنبئية أثرية في سجل الناطق الأثرية
التاريخية ولد تحت يد السلطة . ولي دائر الأثار عن تلك ومر أو قراريزي بالتشغيل ونقل على
حفظ الأثرى إن تأثرت في سجلات الأثار الخاصة وتوصيلها وتحديدها وإقرارها أو التصرف في
النسل بالسلطة وإقرارية على ذات النافعة .
مادة (١٧) على التورات والولاية من اتحادية عند تتمسيم أو تجسيد البنى و التاريخ التي تتوجد بها نطاق
أثرية أو أنبئية تاريخية بالكاع والأثرى والتصريف منها خلال الأثار التي تعدها أثرية أو الأثروثيات
حق الأثرى إتجاه بها عند حريص على التورات في السياق الأثري والنسائي على بالنسبة التي تري في شروه
نسلها .
مادة (١٨) يجوز بها الاعتراض من المجلس على التخطيط مثلقة أثرية أو بما تخضع به عند ملك
قراريزي بتشري الأثرية والصريحة بالنسبة التي يحل في الشكل الأثار .
مادة (١٩) يجوز أن يتراجع إلى المجلس على التقرير في السياق الأثري والإثري على بالنسبة التي تري في شروه
نسلها .
الرنم
التاريخ
القبائع
النسخة بخبره، أو بالعباء وعبير التحويل في الثلاث بخرف النظير عن القيمة
الآية والخاتمة والتاريخية اللازمة المستنبطة عليها دائما ولا
ماسبها بلحق للسانك أو الصير
لا يجوز أن تكون الآية السابقة مستحقة للاتفاق كما يجوز أن يبيان بما فيها أو ما يوصل للرأي أو أن يحقر أو يضعف بشكل شاسع ولا يمثل ثابت غير تعميق في معاملة أهل التزكية
أو من درجة الآية أو المشار إليها وبالتالي فإن الآية التاريخية
أو أرجده أو أحصاره من درجة الآية
على كل من استقرأ آياتنا أو أوردها هو بها
ما تبيان أو أردت كيف استقرأ
ما هي هذه والنسخة اللازمة
آية (٢٢) لا يجوز بحر أو أحد التائر التي تتكلم بها وتتضمن ما تحتاج بها للاستنتاج
ما درجة الآية
(٢٨) يجوز بالآل أو أحد التائر من
(٢٩) على كل شخص تخييم أو مخدوم يمثل
النسخة
(٣٠) على كل شخص تخييم أو مخدوم يمثل
(٣١) على كل شخص تخييم أو مخدوم يمثل
(٣٢) على كل شخص تخييم أو مخدوم يمثل
(٣٣) على كل شخص تخييم أو مخدوم يمثل
(٣٤) على كل شخص تخييم أو مخدوم يمثل
(٣٥) على كل شخص تخييم أو مخدوم يمثل
(٣٦) على كل شخص تخييم أو مخدوم يمثل
(٣٧) على كل شخص تخييم أو مخدوم يمثل
(٣٨) على كل شخص تخييم أو مخدوم يمثل
(٣٩) على كل شخص تخييم أو مخدوم يمثل
(٤٠) على كل شخص تخييم أو مخدوم يمثل
القرن
التاريخ
الترابيس
٣١) أو مرخصة تساور وعباها .
٣٢) على البينات ولا قرار من قد يبهم اثباتا . بسبب لا حظا . بسبب لا قرار من استعار
ولد الرافة من غير قصد هذه السبب . لقا اعتمد الديرورة و قالا اعتمد . و لا قرار اصم
الدائرة اعتمد في مجموعهم من داب .
٣٣) يجوز انتقال ملكية العقارات على ابه . على السبب . انتقال السبب . انتقال الملك
اسم الالتزام . بعد يقين القانون اعتم في ذلك . سبب من بيان انتقال الملكية و الالتزام
الجد بعد احتبا و كان يرغب في تصدير الالتزام الى الخارج فلا يتم انتقال الالتزام محموله
على تخييش بالتصدير .
٣٤) على من يحضر معه قد في أن يجدر دون أية إقرار على الناظر لا على
منعها في أن تعدم على مالا قد بذل به ذلك .
٣٥) يجوز للديرورة أن تبرر من غير السبب . بعد سبب مماثلا ساسه .
٣٦) يجوز للدائرة أن تبرر من غير السبب . بعد سبب مماثلا ساسه .
٣٧) يجوز للدائرة أن تبرر من غير السبب . بعد سبب مماثلا ساسه .
٣٨) يصح بالتاجار فإن الحدود التي يرسمها هذا الشام ويجرب ترخيصي بسرد مراة
الالتزام مدة واحدة فإنه للتقديد .
٣٩) الالتزام يجوز الالتزام بها هي الستقولة سجلى لدى الدائرة الاثار و الى التي مرخصت
الرقم
التاريخ
التوابع
الادارة بعد بمد التجريب للاستجليها على انه يجبر للاثار الان ان يحطوا للاثار اخرى غير على الى باد رو الى
عصا على ادارة الاثار خلال اسبوع من ان بان وذا بماهت صحيحة عن حصاد و
الآثار التي بناهاوها
بعد ان التخريج بتطيعا بتجاري اثار اسم الناجر وسموه ومحل اثامه وعهد من الاثار التي
الذي سيتقدم بها تجارية
على كل تاجر معرضه الى مراجعي الشروط المالية وربيه شروط اخرى ترى ادارة الاثار انها
على التخريج
ان بسجل مجلات ورسية تمد فيها ادارة الاثار ليداها حكايات ممنتزه
ان بتصوم ومثال المجلات والاشي التي قام بها بوما بان وقد هم قد اكمال لدى كسل
طلب من موظفي ادارة المتحف
ان بن لوزولي الادارة التخريج الى طلبه وقم لهم التسهيلات اللازمة
ان بن يوجد ادارة بحوزة في اراى من الاثار من الاثار الموجودة في حوزة او بسجل لدى الاثار
بتصوموا ان الادارة
ان بن باعمها الى ادارة الاثار عن كل اثر يتربحه او يبيعه مبيعة الاثار والتخلفة
باصاف لائر ويهبة البائع و التخريج الجديد
ان بن يعطي بها لدى محل الاثار بان بينه امر منح بنجارة الاثار وان يعطي من مكان
لاثر من محل بالهبة المعروضة له على اطلبة ان بين الادارة الى الان البائع خاص
لا تجبعه منها الادارة الاثار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد