نظام الآثار لعام 1392هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجرى لوزير التعارفان يدون إلى الأستار
إنبعاث استنائي اذا دعت الحاجة الى ذلك
الرقم
التاريخ
الاسم
وعلى طلب ابن عساكر . واتجاه الحجامة . تواضع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد