القانوني

نظام الآثار لعام 1392هـ

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجرى لوزير التعارفان يدون إلى الأستار إنبعاث استنائي اذا دعت الحاجة الى ذلك الرقم التاريخ الاسم وعلى طلب ابن عساكر . واتجاه الحجامة . تواضع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٦/٢٥