القانوني

نظام الآثار لعام 1392هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بندا سجلى للأستار ١) يترتب بوزار الأستار ٢) وربط وزارة السعار ٣) وحدي وزارة الداء الوئى لنتلت برئية من العادرة ٤) سندب عن وزارة الداء العادرة ٥) سندب وربط من العادرة ٦) سندب وربط من العادرة ٧) سندب وربط من العادرة ٨) سندب وربط من العادرة ٩) عدوان بوزار الأستار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٦/٢٥