القانوني

نظام الآثار لعام 1392هـ

المادة 24
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ان التخريج منطلبا بها يلاراثار وادارة ان تمد يدها ١٥ وجب على التناجر ان يتوقف على شروط ادارة الاثار بعد ضد يبيع مادة به منها خلال سنة تالية المشيد بعد لقاء الرسم التابع اليه وخلاف ذلك (٢) ويحال البائع بما يجز من رخص جديدة لتاجر قبل مني سند على الاقل على تخفيقه امثال الرقم التاريخ الترقيم النص الخاص: مادة (٤٦) تصدر بالإقرار على إخلاص يتقدم بإدراة الاقرار وفق الأعلام الوارد في هذا - النظام للجهة التي تدرج في أن ترخيص بعض أو أثر إذا تم لها أن أفرادا للثبات الأخرى أو القني للليد. مادة (٤٧) على كل من يؤيد بهذا موضوعه في حزته أن يقدم طلبا بذلك إلى دائرة الاقرار بتخصيص البيانات التالية: أ- اسم الطالب ومهنته ووسيلته وإثباته وجنسيته. ب- ... ج- المكان الذي سكنه وآخر العمل الذي يقوم به. د- كيفية حصوله على الاقرار و أثار وسببها. ه- وفق الاقرار ذكر فعل ومدته. مادة (٤٨) لإدراج دراسة الاقرار تصدر بموجب قرار من تجيزه أو ترضيه أو أثرت من هذه الاقرار بالاسم المذكور بالطلب يطلب من الاقرار إذا تدرج وجود ثابت لا يصح به باقتبسه الأغريبة على أن يدرج بالاسم وآخر الزيارة. مادة (٤٩) إذا جازت قيمة الاقرار تصدر بموجب قرار من الجهة المختصة وهي موافقة السلعي الاقرار للثبات بما في إقرار قد يدرج به الاقرار. ب- إذا جازت قيمة الاقرار تصدر بموجب قرار من الجهة المختصة وهي موافقة ١٥٠ من قيمة المبالغ بما في إقرار السلعي لأغراض السلعي و قيمته. مادة (٥٠) إذا أجازت دائرة الاقرار ودرجت بها عرضا من الأدارة رسمية لتصدر من الإدارة الدكورة وطبى المصدر أن يدرج رسم بعد يد و مقداري. أ- إذا تم من قيمة الاقرار إلى تتباعي مبلغ وقدره (٥٠) ريال محصود في ٢٠٠ من قيمة الاقرار. وتعتبر القيمة التي يحددها المصدر في طلبه أساسا في استمثا الاقرار إذا تدرج هذه الاقرار بنصية بقيمة التي تدرجها أثر. أ- إذا تدرجها من قيمة الاقرار إذا تدرجها أثر. الرقم التاريخ الترقيم ب - الآثار التي تقر لها لم به السابع والثمانينت العلمية خارج السلكة العربية السمحود به. ج - الآثار التي تخصيص لبيعة أو جمعية على أثر تقريرا ترسية معتادة ذات بمسمى. د - (٥٢) ط طلب بإجازة التمديد ير في موافقة المراجع والبيريد وأذن وخرج من المحتولين ا - قد على طلب وهي ماجورة سادرة كثر أثر باحمل صاحبة إجازة تمديد بر بموجب صادر رسمي وتستلم الحالات ذات الإجازة الآثار. النص (٢) التنبيه عن الآثار) أ - يفضل بالتنبيه عن الآثار الحاجة والتغير التي تصح بدها في العبرة على أثار مقبولة أو غير مقبولة في الآثار أو أثرها سطحها أو أثرها أو أثرها في المساء الأطيبية. ب - لا يجوز التنبيه على أثار سطحها حتى انظر فيها أثرها في الموضع لإثبات وهمها تحت التنبيه. د - (٥٥) دائرة الآثار الحتي في المقام بأعمال والآثار التي تنطبق على الآثار السمعود به وجوز للتقدير والتعميت والتعميت والآثار التي تنطبق على الآثار التي لأحكام هذه النباهة. س - (٥٦) دائرة الآثار أو الهبة التي تعرض إليها بالتقريب أن تفي في الآثار وله وذلك الآثار أو الهبة على أن تعاد الآثار إلى هذه الوحدة إلى الآثار التي يان من يسمون بالتقريب بما يحكم من أثرهم ويرجع بعد هذه التي التنبيه بتذا وم التنبيه بقرار وزير الزراعة أو العلماء أو الوسات أن تنشر، صحبة للمحبة المرار اجراء التنبيه فيها عن نظم هذه الساعة بشراء ثمنا لكذا أثر الملك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٦/٢٥