القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لمضو مجلس الإدارة أو أي من موظفي الشركة - بخبر ترخيص من الجمعية العامة العديدة يجدد كل سنة - أن يشترك شخصما في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجرأ في الأعمال والمعاقد أحد فريق النشاط الذي تزاول، أو أن يكون له أي من مصالحته أو غير سياهية في الأعمال والمعاقد التي تتم لحسابها، ويستثنى من ذلك، الأعمال التي تم طرحها للمناقصات العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب الأفضل كمالا لا يجوز لمضو مجلس الإدارة أن يبيع إليها أي الم सामानين في غير الجمعيات العامة أو غيرها، ولا يقف عليه من إجراء الشركة بسبب سياهية لإدارتها، وإلا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٢٥