القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضريه أعضاء أغلبية ما على الأقل، كتابة - لراسمة المجلس. ويقوم رئيس المجلس أو ناوبه أو من يفوضه رئيس المجلس من الأعضاء. ويجوز للحضور أن يبيبب عنه عضو آخر في حضور الاجتماع، وفي هذه الحالة يتمين أن تكون الإيضمة طبقا للضوابط التالية: ١ - لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع. ب - أن يكون الإنابة بالتكليف. ٢ - لا يجوز لعضو مجلس التأدية أن ينوب دون عذر مقبول، جاء اعتذاره مستقلا بقرار من الجمعية العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٢٥