القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة - بعد موافقة الجهات المختصة - أن تصدر أسهما متساوية لا تتعدى الحق في التتوسط وذلك بما لا يتجاوز (٥٠٪) من رأس مالها. كما يجوز أن stockholders متساوية القيمة قابلة للتصويت و موانقة الجهات المختصة - أن تصدر الشركة سندات أو صكوكا متساوية القيمة قابلة العداول، وغير قابلة للتجزئة، على أن يحدد القرار قيمة هذه السندات وشروطها، وما إذا كانت هذه السندات قابلة للتحويل إلى أسهم، ويجوز للجمعية تفويض هذه الصلاحيات لمجلس الإدارة. الباب الثالث : مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٢٥