النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لشركة أعمال مشاريع إنشاء، وتنفيد سكة الحديد، بما في ذلك حديد (الشمال - الجنوب). كل أو أي منهما على مقاولين موهلين، وتتعهد مع الاستشاريين اللازمين لذلك.
٢ - تملك مشروعات السكة الحديد، وتخطيطها، والآليات والمعدات والمنشآت والعربات، ومملكت الأرضي، وتملك وإقامة المقارئ والمستودعات ومحطات النقل والتخزين ومحطات نقل الركاب وخزانات الوقود، وجميع الأصول الثابتة والمنقولة ذات الصلة بنشاطها.
٣ - يجب استثمارات المحلية والاجنبية للمشاركة في مشاريع السكة الحديد.
٤ - القيام لحسابها أو لصالح الغير - بجميع أعمال ذات العلاقة بأغراضها.
٥ - عقد القروض، وإصدار السندات، وإبرام الاتفاقيات مع الأطراف ذات العلاقة بشأنها.
٦ - الشركة أن تقوم - بصقة الوكيل أو المعتمد لأي شخص أو مؤسسات أو شركات - بما هو متعاق به بأغراضها.
٧ - التفاوض مع الجهات ذات العلاقة (حكومية أو أهلية) حول كل ما يتعلق بتنفيذ أغراضها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد