القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لشركة أعمال مشاريع إنشاء، وتنفيد سكة الحديد، بما في ذلك حديد (الشمال - الجنوب). كل أو أي منهما على مقاولين موهلين، وتتعهد مع الاستشاريين اللازمين لذلك. ٢ - تملك مشروعات السكة الحديد، وتخطيطها، والآليات والمعدات والمنشآت والعربات، ومملكت الأرضي، وتملك وإقامة المقارئ والمستودعات ومحطات النقل والتخزين ومحطات نقل الركاب وخزانات الوقود، وجميع الأصول الثابتة والمنقولة ذات الصلة بنشاطها. ٣ - يجب استثمارات المحلية والاجنبية للمشاركة في مشاريع السكة الحديد. ٤ - القيام لحسابها أو لصالح الغير - بجميع أعمال ذات العلاقة بأغراضها. ٥ - عقد القروض، وإصدار السندات، وإبرام الاتفاقيات مع الأطراف ذات العلاقة بشأنها. ٦ - الشركة أن تقوم - بصقة الوكيل أو المعتمد لأي شخص أو مؤسسات أو شركات - بما هو متعاق به بأغراضها. ٧ - التفاوض مع الجهات ذات العلاقة (حكومية أو أهلية) حول كل ما يتعلق بتنفيذ أغراضها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٢٥