النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للشركة - وفقا لنظام ذات العلاقة - أن تتخلق الأسهم في شركات أخرى قائمة، أو تدمج فيها أو تشتريها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد