القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الشركة شهادات للإصام بالشركة، بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعة عليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يخول منه من أعضاء المجلس، ويتمتم بخاتم الشركة، وتيمنه رأس المال وعدد الأسهم الموعب عليها، وتتمة السهم الأساسية والمدفوع منها، و فروض الشركة ومكرمها الرئيس ومديرها، ويجوز أن يكون للاسهم (كويرانت) ذات أرقام متسلسلة وممثلة على رقم السهم المشتركة. تملك أخخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لنيوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالهم، ويكون هؤلاء الأخخاص مسؤولين بالتضامن عن النتائج الناشئة عن ملكية السهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٢٥