النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب الوفاء بالسهم في الموعد المحدد والبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة، والمالك لسهامهم هو المسؤول أمام الشركة من الوفاء. و إن لم يوف السهم في الموعد المحدد المجلس الإدارة - بعد إخبار بخاطب مجلس العهود التي في سجل المساهمين - يقع السهم في مزاد علني - ومع ذلك يجوز للمساهم المشتري أن يدفع قيمة السهم حتى اليوم الذي المحدد للمزايدة أن يضاعف التي دفعه مصافا إليها المصروفات التي إن أتحقها الشركة. وتشترط الشركة من مجلس العهود أن يتفق إلى صاحب السهم، فإن لم تصف حصة السهم يجب البيع جازئا لشركة التوزيع الثاني من جميع أموال المساهمين، وتلغي الشركة السهم الذي يبيع ويتعالى سهما جديدا، يحمل رقم السهم العالي، وتؤثر بذلك في سجل المساهمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد