القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ألف مليون ريال، مقسم إلى عشرة ريالات، وجميعها أسهم ذات قيمة كافية لخصم الذممات العامة، ووضع دفع رأس المال فقط عند التأسيس. وأوراق البيع في أحد البنوك السعودية باسم الشركة، ويوضع تحت تصرف مجلس إدارة الشركة بعد إعلان تأسيسها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٢٥