القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة أن تؤسس شركات بمفردها، وأن تشارك الغير في تأسيس الشركات. كما يجوز أن تكون لها مصلحة أو تشترك - بأي وجه من الوجوه - مع الشركات أو الهيئات، الوطنية والإقليمية، التي تزاول أعمالا كسبية بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٢٥