القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة تكون أخرائس الشركة على النسخ الثاني؛ ١ - إنشاء مشروع سكة حديد (الشمال – الجنوب) والخدمات المتعلقة به، وتشغيله وإدارته والإشراف عليه، مباشرة أو عن طريق الغير، وذلك بالكفاية اللازمة وفق معايير التشغيل الاقتصادية، ويحسب مقاييس الأداء والسلاسة. ٢ - إزاحة وتثبيت مشاريع مك الحقيد وإدارتها وتشييدها والإشراف عليها، بما في ذلك مد الخطوط الحديدية، وبناء الطرق، وإقامة الجسور، وخطير الأنقاض، وإقامة محطات النقل والتخزين، ومحطات الركاب، والقيام بالخدمات والمرافق المتعلقة بذلك. ٣ - نقل المواد المعبدة والخاصات والوقود والإضاءة والصلمة والسائلة وبضائع العبور (الترانزيت)، بأطوارها، والركاب، بواسطة السكة الحديد. ٤ - إقامة المشرعات الصناعية والتجارية والمرافق ذات العلاقة بنشاط الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٢٥