النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة (٥) خمسون سنة، تبدأ التقويم الميلادي، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد