النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الشركة قائمة وتتمتع بالخصائص المعطاة المستقلة، وبالأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها، من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها. وتتشارك الشركة نشاطها على أساس تجاري، ويقصد الربح وقتا لما تقوم به الشركات الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد