النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعض مركز الشركة في مدينة الرياض، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينهي لها فرؤوا أو مكائب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد