القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتنهى عضوية المجلس بانتهاء مدته، أو بانتهاء عضوه وفقا لأحكام الأنظمة والتعليمات السارية في المملكة. ويجوز للجمعية العامة أن تعزل أعضاء المجلس أو أحدهم قبل انتهاء مدته. وإن شفر مركز أحد أعضاء المجلس، جاز للمجلس أن يعين مؤقتا عضوا في المركز الشاغر، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه، ويتمثل العضو الجديد مدة سلفة. وإن نقض أحد أعضاء مجلس الإدارة من النصاب اللازم اجتماع المجلس، وجبت دعوة الجمعية العامة للانقضاض في أقرب وقت ممكن لتعيين الحد الراجع من الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٢٥