القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع مجلس الإدارة - بناء على دعوة من رئيسه - كما التقت مصلحة الشركة ذلك، على إقل أقل الاجتماعات التي يحددها مجلس سنويا أو أربعة اجتماعات، ويجب أن تشمل الدعوة على جدول الأعمال. ويجب على الرئيس دعوة المجلس للاجتماع حتى يلبه ذلك اللان من أعضائه. ويسلم الدعوة باليد أو ترسل إلى كل عضو بالبريد المسجل أو وسائل الاتصالات الأخرى قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل لم يتم جمع الأعضاء على موعد أقصر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٢٥