النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقدا من أي نوع لا أخضعه مجلس الإدارة، أو أن تضمن أي قرض
يعده واحد منهم مع الغير.
يحدد مجلس الإدارة في قرار الصادر بتنفيذى للشركة اختصاصاته وواجباته
وحقوقه المالية. وينفذ الرئيس التنفيذي مجلس، ويصير أعمال الشركة اليومية، ويبرز
العملين فيها، حيث تترث مشرف مجلس الإدارة، ويتكون لدى الصلاحيات التي يحددها المجلس وتتضمنها
لوائح الشركة وأتمامها، والمجلس الإدارة أن يعين ناوبا أو أكثر للرئيس التنفيذي، ويحدد قرار
التعيين اختصاصاته وواجباته المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد