النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ
المادة الثامنة والمقررونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد مجلس الإدارة اختصاصات ومكانه أمام سر المجلس (السكرتير)، وتشمل اختصاصاته تحرير وقائع ومقررات مجلس الإدارة، وتوثيقها منه ومن مجلس المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد