النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إلى أن تخرج أسهم الشركة أو جزء منها للعادة (الثانية عشرة عشرة) من هذا النظام يكون لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة المقررة للحكومة العامة العادية وغير العادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد