القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحرر - عند إتخاذ الجمعية العامة العادية وتقرير العادية - كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع ، ومسائل إجتماعهم مع بدء الاسم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدم الأسوات المخصصة لهم ، وكل ذلك على هذا الحكم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٢٥