النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحرر - عند إتخاذ الجمعية العامة العادية وتقرير العادية - كشف بأسماء المساهمين الحاضرين
والممثلين في الاجتماع ، ومسائل إجتماعهم مع بدء الاسم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة
وعدم الأسوات المخصصة لهم ، وكل ذلك على هذا الحكم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد