النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، ما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، وتتخذ مرة على الأقل في السنة خلال الشهر السنة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز للإدارة دعوة جميعها إلى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد