القانوني

النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/26

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، ما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، وتتخذ مرة على الأقل في السنة خلال الشهر السنة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز للإدارة دعوة جميعها إلى ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٢٥