النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر القرارات في الجمعية العامة العادية بتصدر قرارات في الأمور الداخلية الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط والأوضاع المقررة للجمعية العادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد