النظام الأساسي للشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) لعام 1427هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/26
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والالتزامات عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والالتزامات منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد